السيد الخوئي
135
كتاب النكاح
كما إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة ( 1 ) وتتبع به بعد العتق . وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها . ( مسألة 21 ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها ، أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ( 2 ) .
--> ( 1 ) المعارج : الآية 30 .